Show clickable narrator chain
سألته متى يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
الإستبصار
سألته متى يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل قال : إذا التقى الختانان فقد وجب
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
كان علي عليهالسلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل ، وقال كان علي عليهالسلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
[٣٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 109
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل. فلا ينافي الخبر الأول أن الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر ألا انه يخرج من العليل قليلا قليلا لضعفه وقلة حركته ، ولأجل ذلك فصل عليهالسلام في الخبر بين العليل والصحيح ويزيد ذلك بيانا :
[٣٦١]٣٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥ص 109
[٣٦٣]التهذيب ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ باختلاف يسير.ص 109
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه ، قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره ، قال : ليس عليه غسل إن عليا عليهالسلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر. ويدل على أن حكم العليل مفارق لحكم الصحيح أيضا :
قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال : قلت له فما فرق بينهما؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال : فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل وإن كان صحيحا فلا شئ عليه.
[٣٦٤]٣٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 110
[٣٦٦]التهذيب ج ١ ص ١٠٥.ص 110