Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٤ ـ باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا

istibsar-3710
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال : نعم ، قال وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٦٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧.ص 173

No. ٦٣١ / ٢vol. 3 · page 174
istibsar-3711
عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد علي فأعدت عليه قال : لا بأس.

الهوامش1

[٦٣١]٦٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠ وأخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧.ص 174

No. ٦٣٢ / ٣vol. 3 · page 174
istibsar-3712
الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية أيحل لابني أن يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس ، قبل الوطء وبعد الوطئ واحد.

No. ٦٣٣ / ٤vol. 3 · page 174
istibsar-3713
فأما ما رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك.

الهوامش1

[٦٣٣]٦٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠. الكافي ج ٢ ص ٢٧.ص 174

No. ٦٣٤ / ٥vol. 3 · page 174
istibsar-3714
وما رواه زيد بن الجهم الهلالي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : إن كانت البنت لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

No. ٦٣٥ / ٦vol. 3 · page 175
istibsar-3715
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو الحسن عليه‌السلام قال : محمد بن علي عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها غيره فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها. فورد هذا الخبر صريحا بالكراهية التي ذكرناها.

الهوامش1

[٦٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠.ص 175

istibsar-3716
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه : خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج بنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى ابن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى ابن علي فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد ابن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم ، الله به عليم ، فوقع : في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له ، العم والد وعم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان وطئه لها وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطء أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور ، والوجه الآخر : أن يكون إنما صار عمها لان جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن علي وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهما ، ثم أنها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز له أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال.

الهوامش1

[٦٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.ص 175