Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٣ ـ باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين

istibsar-3705
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.

No. ٦٢٦ / ٢vol. 3 · page 172
istibsar-3706
أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى؟ قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال قلت : فإنه تنبعث نفسه إلى الأولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك من ملكه.

الهوامش1

[٦٢٦]٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.ص 172

No. ٦٢٧ / ٣vol. 3 · page 172
istibsar-3707
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الام والبنت المملو كتين؟ قال : هو أشدهما ولا أحبه لك. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليه‌السلام : « ولا أحبه لك » كراهية للجمع بينهما في الملك ، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.

istibsar-3708
وأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : محمد بن علي عليهما‌السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال : علي عليه‌السلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : « أحلتهما آية » يعني به الملك دون الوطء وقوله : « وحرمتهما آية أخرى » يعني في الوطء ، دون الملك ، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله : « وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر ، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ، ويمكن أن يكون قوله عليه‌السلام : أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله : « وحرمتهما آية أخرى » أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر ، ثم بين بقوله : « أنا أنهى عنهما نفسي وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها ، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليه‌السلام روى ذلك :

No. ٦٢٩ / ٥vol. 3 · page 173
istibsar-3709
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

الهوامش1

[٦٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤.ص 173