Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.
الإستبصار
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى؟ قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال قلت : فإنه تنبعث نفسه إلى الأولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك من ملكه.
[٦٢٦]٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.ص 172
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الام والبنت المملو كتين؟ قال : هو أشدهما ولا أحبه لك. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليهالسلام : « ولا أحبه لك » كراهية للجمع بينهما في الملك ، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.
حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : محمد بن علي عليهماالسلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال : علي عليهالسلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليهالسلام : « أحلتهما آية » يعني به الملك دون الوطء وقوله : « وحرمتهما آية أخرى » يعني في الوطء ، دون الملك ، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله : « وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر ، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ، ويمكن أن يكون قوله عليهالسلام : أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله : « وحرمتهما آية أخرى » أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر ، ثم بين بقوله : « أنا أنهى عنهما نفسي وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها ، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليهالسلام روى ذلك :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
[٦٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤.ص 173