Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٤ ـ باب تزويج المريض

No. ٦٩٤ / ١vol. 3 · page 192
istibsar-3774
الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

الهوامش1

[٦٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨.ص 192

No. ٦٩٥ / ٢vol. 3 · page 192
istibsar-3775
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ قال : نعم. فلا ينافي الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.

الهوامش1

[٦٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨. ـ ٦٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.ص 192