Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٣ ـ باب تزويج المرأة في نفاسها

No. ٦٩٠ / ١vol. 3 · page 191
istibsar-3770
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

الهوامش1

[٦٩٠]٦٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٤.ص 191

No. ٦٩١ / ٢vol. 3 · page 191
istibsar-3771
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها ، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان روى مثل الخبر الأول :

No. ٦٩٢ / ٣vol. 3 · page 191
istibsar-3772
روى محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تضع أيحل لها
Show clickable narrator chain

أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال : إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦ بسند آخر الفقيه ص ٣١٨.ص 191

istibsar-3773
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.

الهوامش1

[٦٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 191