Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٠ ـ باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير

No. ٧٥٥ / ١vol. 3 · page 209
istibsar-3835
البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما قال قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، وفي رواية أخرى أن عليه الحد. وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.

الهوامش1

[٧٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.ص 209