Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٩ ـ باب أن بيع الأمة طلاقها

No. ٧٥١ / ١vol. 3 · page 208
istibsar-3831
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :
Show clickable narrator chain

من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.

الهوامش1

[٧٥١]٧٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٣ ص ٥٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٧.ص 208

No. ٧٥٢ / ٢vol. 3 · page 208
istibsar-3832
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.

No. ٧٥٣ / ٣vol. 3 · page 208
istibsar-3833
الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال : ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

الهوامش1

[٧٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 208

istibsar-3834
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

الهوامش1

[٧٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ وهو جزء من حديث.ص 208