Show clickable narrator chain
من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
الهوامش1
[٧٥١]٧٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٣ ص ٥٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٧.ص 208
الإستبصار
من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
[٧٥١]٧٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٣ ص ٥٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٧.ص 208
طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال : ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
[٧٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 208
قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
[٧٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ وهو جزء من حديث.ص 208