Show clickable narrator chain
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليهالسلام عليه مكان كل مرة كفارة.
الهوامش1
[٩٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.ص 262
الإستبصار
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليهالسلام عليه مكان كل مرة كفارة.
[٩٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.ص 262
عليه خمس عشرة كفارة.
[٩٣٩]٩٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦.ص 262
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال : عليه مكان كل مرة كفارة.
[١]في التهذيب والوافي [ عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ].ص 262
سأل أبو الورد أبا جعفر عليهالسلام وأنا عنده عن رجل قال : لامرأته أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليهالسلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا ، قال : فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال لا قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.
[٩٤١]٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٥.ص 263
في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة.