Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
الهوامش1
[١١٣٤]١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٤.ص 319
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
[١١٣٤]١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٤.ص 319
المباراة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود.
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
المبارية تبين من غير أن يتبعها الطلاق. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ولسنا نعمل به.
[١١٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨.ص 319