Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٤ ـ باب حكم المباراة

No. ١١٣٤ / ١vol. 3 · page 319
istibsar-4214
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

الهوامش1

[١١٣٤]١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٤.ص 319

No. ١١٣٥ / ٢vol. 3 · page 319
istibsar-4215
علي بن الحسين بن فضال عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المباراة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود.

No. ١١٣٦ / ٣vol. 3 · page 319
istibsar-4216
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

No. ١١٣٧ / ٤vol. 3 · pages 319-320
istibsar-4217
عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

المبارية تبين من غير أن يتبعها الطلاق. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ولسنا نعمل به.

الهوامش1

[١١٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨.ص 319