Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٦ ـ باب كراهية لبن ولد الزنا

No. ١١٤٣ / ١vol. 3 · page 321
istibsar-4223
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.

الهوامش1

[١١٤٣]١١٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.ص 321

No. ١١٤٤ / ٢vol. 3 · page 321
istibsar-4224
عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

No. ١١٤٥ / ٣vol. 3 · pages 321-322
istibsar-4225
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ١١٤٢ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٤. أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها وإني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١١٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣.ص 321

No. ١١٤٦ / ٤vol. 3 · page 322
istibsar-4226
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل ابن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها ليطيب اللبن.

الهوامش1

[١١٤٦]١١٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.ص 322

No. ١١٤٧ / ٥vol. 3 · page 322
istibsar-4227
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل. قال محمد بن الحسن الطوسي : الوجه في هذه الأخبار أنه إنما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا لان ذلك قد تقضى فلا يؤثر في تغيير ذلك أمر بحدث في المستقبل وإنما تأثير ذلك ما قلناه من تطييب اللبن لا غير.