Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٩ ـ باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة

No. ١٢٢٤ / ١vol. 3 · page 343
istibsar-4304
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل
Show clickable narrator chain

أن تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[١٢٢٤]١٢٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 343

No. ١٢٢٥ / ٢vol. 3 · pages 343-344
istibsar-4305
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.

No. ١٢٢٦ / ٣vol. 3 · page 344
istibsar-4306
عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى وهي في عدتها قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن إلا وقد رواه. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما ، وينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يثبت ذلك ويجب إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها فحينئذ تجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وتثبت الموارثة ومتى كانت التطليقة بائنة لم يجب شئ من ذلك ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٢٢٦]١٢٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 344

No. ١٢٢٧ / ٤vol. 3 · page 344
istibsar-4307
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه‌السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثم مات عنها زوجها قال :
Show clickable narrator chain

تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.