Show clickable narrator chain
أن تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
الهوامش1
[١٢٢٤]١٢٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 343
الإستبصار
أن تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
[١٢٢٤]١٢٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 343
سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفى وهي في عدتها قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن إلا وقد رواه. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما ، وينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يثبت ذلك ويجب إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها فحينئذ تجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وتثبت الموارثة ومتى كانت التطليقة بائنة لم يجب شئ من ذلك ، والذي يدل على ذلك :
[١٢٢٦]١٢٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 344
تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.