Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٨ ـ باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه

No. ١٢٧٦ / ١vol. 3 · page 356
istibsar-4356
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.

No. ١٢٧٧ / ٢vol. 3 · pages 356-357
istibsar-4357
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

الهوامش1

[١٢٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥.ص 356