Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١ ـ باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا

istibsar-4428
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.

الهوامش1

[١]التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٥ص 2

istibsar-4429
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن عليا عليه‌السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه عليه‌السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.

الهوامش1

[٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 2