Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣ ـ باب انه لا عتق قبل الملك

istibsar-4441
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

الهوامش1

[١٤]١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠.ص 5

istibsar-4442
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا عتق إلا بعد ملك.

istibsar-4443
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألته عجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

istibsar-4444
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : إنما كان نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة من وجهين : أحدهما ـ أن يكون المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الثاني ـ أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.

الهوامش3

[١]ان في العبارة سهوا فإنه لم يتقدم منه سوى خبرين من اخبار الباب وخبرين متعارضين فالظاهر كونها : ( لا تنافى بين هذين الخبرين والخبرين الأولين ).ص 5

[١٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٧.ص 5

[١]لم يتقدم استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبد الله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة ( ج ) عن خط ابن إدريس.ص 6