Show clickable narrator chain
قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
الهوامش1
[١٤]١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠.ص 5
الإستبصار
قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
[١٤]١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠.ص 5
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا عتق إلا بعد ملك.
سألته عجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : إنما كان نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة من وجهين : أحدهما ـ أن يكون المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الثاني ـ أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.
[١]ان في العبارة سهوا فإنه لم يتقدم منه سوى خبرين من اخبار الباب وخبرين متعارضين فالظاهر كونها : ( لا تنافى بين هذين الخبرين والخبرين الأولين ).ص 5
[١٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٧.ص 5
[١]لم يتقدم استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبد الله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة ( ج ) عن خط ابن إدريس.ص 6