Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣١ ـ باب من نذر ان يحج ماشيا فعجز

No. ١٦٨ / ١vol. 4 · page 49
istibsar-4595
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به

No. ١٦٩ / ٢vol. 4 · page 49
istibsar-4596
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.

No. ١٧٠ / ٣vol. 4 · pages 49-50
istibsar-4597
عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت : بقي معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت وعلي دين قال : اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

الهوامش1

[١٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.ص 49

No. ١٧١ / ٤vol. 4 · page 50
istibsar-4598
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

الهوامش1

[١٧١]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ص ٣١٠.ص 50

No. ١٧٢ / ٥vol. 4 · page 50
istibsar-4599
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ماشيا قال : فليمش فإذا تعب فليركب.

الهوامش1

[١٧٢]١٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.ص 50

No. ١٧٣ / ٦vol. 4 · page 50
istibsar-4600
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال : يحج راكبا. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي يجب على من نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أن يفي به إذا أمكنه ذلك وكان قادرا عليه مستطيعا حتى أنه ليقوم قائما في المعبر ، فان عجز عن ذلك ولا يستطيع المشي جاز له أن يركب الا إنه يسوق معه بدنة أو بقرة فإن لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شئ عليه.