Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٣ ـ باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا

No. ١٨١ / ١vol. 4 · page 53
istibsar-4608
يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.

الهوامش1

[١٨١]التهذيب ج ٢ ص ٣٣١.ص 53

No. ١٨٢ / ٢vol. 4 · page 53
istibsar-4609
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٨٢]١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.ص 53

No. ١٨٣ / ٣vol. 4 · page 53
istibsar-4610
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.