Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٤ ـ باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا

No. ١٨٤ / ١vol. 4 · page 53
istibsar-4611
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.

الهوامش1

[١٨٤]١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ والضمائر فيه للغائب.ص 53

No. ١٨٥ / ٢vol. 4 · pages 53-54
istibsar-4612
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.