Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧١ ـ باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين

No. ٤٤٢ / ١vol. 4 · page 116
istibsar-4869
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال ليس للغرماء أن يحاصوه . فلا ينافي هذا الخبر.

الهوامش2

[١]نسخة في المخطوطات والتهذيب ( يخاصموه ).ص 116

[٤٤٢]٤٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ والصدوق في الفقيه ٤١٦.ص 116

istibsar-4870
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة أو أموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم. لان الخبر الأول إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني ليس فيه إلا أنه ترك ألف درهم وعليه دين وسلف وغير ذلك فقال : يقسم بينهم بالحصص ولا تنافي بين الخبرين على أن الذي يجب أن يعول عليه ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت. ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين يقسم بينهم بالسواء.