Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٢ ـ باب ان من أوصى إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان

No. ٤٤٤ / ١vol. 4 · page 117
istibsar-4871
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

الهوامش1

[٤٤٤]٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.ص 117

No. ٤٤٥ / ٢vol. 4 · page 117
istibsar-4872
عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أو من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على ذلك :

istibsar-4873
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.

No. ٤٤٧ / ٤vol. 4 · page 118
istibsar-4874

عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) مثله.

الهوامش1

[٤٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.ص 118