Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
الهوامش1
[٤٤٤]٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.ص 117
الإستبصار
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
[٤٤٤]٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.ص 117
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أو من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على ذلك :
أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.
عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[٤٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.ص 118