Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨١ ـ باب من أوصى لمملوكه بشئ

No. ٥٠٥ / ١vol. 4 · page 134
istibsar-4932
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.

الهوامش1

[٥٠٥]٥٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٣.ص 134

istibsar-4933
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : لا وصية لمملوك. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من مولاه فإنها جائزة ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي لأنه لا يملك شيئا وماله مال مولاه ، والذي يدل على ذلك :

No. ٥٠٧ / ٣vol. 4 · page 135
istibsar-4934
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.

الهوامش1

[٥٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٣.ص 135