Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٠ ـ باب من أوصى بسهم من ماله

No. ٥٠٢ / ١vol. 4 · page 133
istibsar-4929
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ».

الهوامش1

[٥٠٢]٥٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١١.ص 133

istibsar-4930
علي عن أبيه عن صفوان قال
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال : السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال أما تقرأ كتاب الله تعالى قلت : جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول الله عزوجل : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.

No. ٥٠٤ / ٣vol. 4 · page 134
istibsar-4931
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

الهوامش1

[٥٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢.ص 134