Show clickable narrator chain
في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت.
الإستبصار
في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت.
سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال : نعم.
[٤٩٢]التهذيب ج ١ ص ١١١.ص 144
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب. فما يتضمن هذا الخبر من إسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في أول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط وإذا لم يفرط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمن من الامر بإعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها ، والذي يدل على أن ذلك يتوجه إلى من فرط :
[٤٩٣]٤٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 144
[٤٩٥]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٩.ص 144
إذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.