Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٥ ـ باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة

No. ٤٩٣ / ١vol. 1 · page 144
istibsar-491

اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد ابن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت.

No. ٤٩٤ / ٢vol. 1 · page 144
istibsar-492

أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال : نعم.

الهوامش · 1

[٤٩٢]التهذيب ج ١ ص ١١١.ص 144

istibsar-493

فأما ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب. فما يتضمن هذا الخبر من إسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في أول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط وإذا لم يفرط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمن من الامر بإعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها ، والذي يدل على أن ذلك يتوجه إلى من فرط :

الهوامش · 2

[٤٩٣]٤٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 144

[٤٩٥]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٩.ص 144

No. ٤٩٦ / ٤vol. 1 · page 145
istibsar-494

ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.