Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٤ ـ باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة

istibsar-482

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

الهوامش · 2

[٤٨٤]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 141

[١]في الكافي ( ابن عمر ).ص 142

No. ٤٨٥ / ٢vol. 1 · page 142
istibsar-483

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقضي الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

No. ٤٨٦ / ٣vol. 1 · page 142
istibsar-484

اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال : تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان.

الهوامش · 1

[٤٨٦]٤٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.ص 142

istibsar-485

فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله إذا طهرت قبل وقت العصر يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلا صلاة العصر.

الهوامش · 1

[٤٨٥]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 142

No. ٤٨٨ / ٥vol. 1 · page 143
istibsar-486

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. فلا ينافي أيضا ما قدمناه لأنه إنما أخبر عمن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز

Show clickable narrator chain

أن يكون قد طهرت في وقت الظهر وأخرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد تضيق العصر فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلي العصر.

No. ٤٨٩ / ٦vol. 1 · page 143
istibsar-487

فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

No. ٤٩٠ / ٧vol. 1 · page 143
istibsar-488

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

الهوامش · 1

[٤٨٨]أخرجه المؤلف في التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 143

No. ٤٩١ / ٨vol. 1 · page 143
istibsar-489

عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت المرأة حايضا وطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب.

الهوامش · 2

[١]في ج الدجاجي.ص 143

[٤٨٩]٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.ص 143

No. ٤٩٢ / ٩vol. 1 · page 144
istibsar-490

عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر ابن حنظلة عن الشيخ عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.