Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.
الهوامش2
[٤٨٤]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 141
[١]في الكافي ( ابن عمر ).ص 142
الإستبصار
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.
[٤٨٤]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 141
[١]في الكافي ( ابن عمر ).ص 142
سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقضي الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال : تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان.
[٤٨٦]٤٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.ص 142
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله إذا طهرت قبل وقت العصر يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلا صلاة العصر.
[٤٨٥]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 142
أن يكون قد طهرت في وقت الظهر وأخرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد تضيق العصر فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلي العصر.
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
[٤٨٨]أخرجه المؤلف في التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 143
إذا كانت المرأة حايضا وطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب.
[١]في ج الدجاجي.ص 143
[٤٨٩]٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.ص 143
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.