Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٣ ـ باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر

No. ٦٥٨ / ١vol. 4 · page 175
istibsar-5085
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب.

الهوامش1

[٦٥٨]٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الأوسط الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤.ص 175

No. ٦٥٩ / ٢vol. 4 · page 175
istibsar-5086
الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال :
Show clickable narrator chain

مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

No. ٦٦٠ / ٣vol. 4 · page 175
istibsar-5087
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة؟ قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان ، قلت : أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريتا من مال الابن.

istibsar-5088
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.

الهوامش1

[٦٦١]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.ص 175

No. ٦٦٢ / ٥vol. 4 · page 176
istibsar-5089
أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

الهوامش1

[٦٦٢]٦٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤. ـ ٦٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧. ـ ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.ص 176

No. ٦٦٣ / ٦vol. 4 · page 176
istibsar-5090
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

No. ٦٦٤ / ٧vol. 4 · page 176
istibsar-5091
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

No. ٦٦٥ / ٨vol. 4 · page 176
istibsar-5092
علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

istibsar-5093
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة. فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف ، فالخبر متروك عندنا على كل حال ، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث :

الهوامش1

[١]نسخة بهامش المطبوعة ( السابي ).ص 176

No. ٦٦٧ / ١٠vol. 4 · page 177
istibsar-5094
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.

الهوامش1

[٦٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.ص 177

No. ٦٦٨ / ١١vol. 4 · page 177
istibsar-5095
وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتوارث الحر والمملوك.

الهوامش1

[٦٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٥ بسند آخر.ص 177

No. ٦٦٩ / ١٢vol. 4 · page 177
istibsar-5096
عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتوارث الحر والمملوك.

الهوامش1

[٦٦٩]٦٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ والأول بسند آخره.ص 177

No. ٦٧٠ / ١٣vol. 4 · page 177
istibsar-5097
عنه قال : حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتوارث الحر والمملوك.

No. ٦٧١ / ١٤vol. 4 · page 178
istibsar-5098
وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد لا يرث والطليق لا يرث.

الهوامش1

[٦٧١]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٤ بسند آخر.ص 178

No. ٦٧٢ / ١٥vol. 4 · page 178
istibsar-5099
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت
Show clickable narrator chain

إن ماتت أم العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.

الهوامش1

[٦٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨.ص 178

No. ٦٧٣ / ١٦vol. 4 · page 178
istibsar-5100
وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال
Show clickable narrator chain

روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال : للغلام ألك ولد؟ قال : نعم. فقال أحرار؟ قال : نعم قال : فقال ترضى من جميع المال بألف درهم وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أصاب عمر بن عبد العزيز.

الهوامش1

[٦٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٥.ص 178

No. ٦٧٤ / ١٧vol. 4 · pages 178-179
istibsar-5101
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

الهوامش1

[٦٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الفقيه ص ٤٤٤.ص 178