Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب.
الهوامش1
[٦٥٨]٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الأوسط الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤.ص 175