Show clickable narrator chain
أنه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.
الهوامش1
[٧٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.ص 189
الإستبصار
أنه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.
[٧٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.ص 189
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني.
[٧٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٤.ص 190
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم.
[٧٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣.ص 190
قلت : لأبي جعفر عليهالسلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال فقال : نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
[٧٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣ بتفاوت يسير.ص 190
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[٧١٠]٧١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣.ص 190
المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
[٧١٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦.ص 190
لا يتوارثان.
[٧١٣]٧١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.ص 190
عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
[٧١٥]٧١٦ ـ ٧١٧ ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.ص 191
حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة. فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة ، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد ، ويزيد ذلك بيانا :
[٧١٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.ص 192
إن عليا عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله.
[٧٢٠]٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.ص 192
قضى علي عليهالسلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم ، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه.
في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
[١]في الكافي رفعه.ص 193
[٧٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.ص 193
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.
[٧٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الفقيه ص ٤٤٤.ص 193