Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١١ ـ باب ان القاتل خطأ يرث المقتول

No. ٧٢٥ / ١vol. 4 · page 193
istibsar-5152
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

الهوامش1

[٧٢٥]٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.ص 193

No. ٧٢٦ / ٢vol. 4 · page 193
istibsar-5153
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها.

istibsar-5154
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال :
Show clickable narrator chain

حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. فلا ينافي الخبرين الأولين لشيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ ، والوجه الآخر : أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه‌الله في الجمع بين هذه الأخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب ، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي أن نخصها بالخبرين الأولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.

الهوامش1

[٧٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر.ص 193