Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
الهوامش1
[٧٢٥]٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.ص 193
الإستبصار
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
[٧٢٥]٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.ص 193
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها.
حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. فلا ينافي الخبرين الأولين لشيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ ، والوجه الآخر : أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا رحمهالله في الجمع بين هذه الأخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب ، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي أن نخصها بالخبرين الأولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.
[٧٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر.ص 193