Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٥ ـ باب من قذف صبيا

No. ٨٧٩ / ١vol. 4 · page 233
istibsar-5306
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

الهوامش1

[٨٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤.ص 233

istibsar-5307
سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ.

الهوامش1

[٨٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦.ص 233

No. ٨٨١ / ٣vol. 4 · page 234
istibsar-5308
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب. فاما ما تضمن صدر هذا الخبر من إيجاب الحد على من قذف صبيا فإنه محمول على من قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه بان يقول يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد ، فأما إذا قذفه بقذف لا يتعدى إلى واحد منهما فإنه لا يجب عليه الحد كاملا بل عليه التعزير ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار الأولة وما أوردناه في كتاب تهذيب الأحكام ، وأما ما تضمن الخبر من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فإذا لم يكن كذلك لم يجب غير التعزير حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون المراد بذكر الحد في الخبر التعزير في الموضعين جميعا وإن اطلق عليه لفظ حد الفرية لان ذلك أيضا يستحق بالفرية وإن لم يكن حدا كاملا.

الهوامش1

[٨٨١]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩ الفقيه ص ٣٦٩.ص 234