Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٦ ـ باب أن الحد لا يورث

No. ٨٨٢ / ١vol. 4 · page 234
istibsar-5309
علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحد لا يورث. قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[٨٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.ص 234

No. ٨٨٣ / ٢vol. 4 · page 235
istibsar-5310
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا.

الهوامش1

[٨٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ بزيادة ( والعقار ).ص 235