Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٧ ـ باب من شرب النبيذ المسكر

No. ٨٨٤ / ١vol. 4 · page 235
istibsar-5311
يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

الهوامش1

[٨٨٤]٨٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢.ص 235

No. ٨٨٥ / ٢vol. 4 · page 235
istibsar-5312
يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

No. ٨٨٦ / ٣vol. 4 · page 235
istibsar-5313
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه فان أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت : أرأيت إن أخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان أخذ به ثالثة قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.

الهوامش1

[٨٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ وذكر صدر الحديثص 235

No. ٨٨٧ / ٤vol. 4 · page 236
istibsar-5314
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا وكل مسكر حرام.

الهوامش1

[٨٨٧]٨٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.ص 236

No. ٨٨٨ / ٥vol. 4 · page 236
istibsar-5315
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذاك لفسدوا.

No. ٨٨٩ / ٦vol. 4 · page 236
istibsar-5316
أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

انه أتي بشارب الخمر فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده. فما يتضمن هذه الأخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شئ من أحكامه لا في شرب الكثير ولا في شرب القليل منه فينبغي أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه.

الهوامش1

[٨٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الفقيه ص ٣٧٥.ص 236