Show clickable narrator chain
لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
الهوامش1
[١٠٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.ص 270
الإستبصار
لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
[١٠٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.ص 270
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به.
[١٠٢٣]١٠٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.ص 271
في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يقتله به ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة ، يدل على ذلك :
[١٠٢٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣٨٩.ص 271
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
[١٠٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣٨٩.ص 271
قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.
[١٠٢٧]١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.ص 272
يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله.