Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٢ ـ باب دية المكاتب

No. ١٠٤٨ / ١vol. 4 · pages 276-277
istibsar-5475
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قتل قال : يحتسب منه ما أعتق منه فيؤدى به دية الحر ومارق منه دية العبد. ولا ينافي هذا الخبر :

الهوامش1

[١٠٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣٩٠ مرسلا.ص 276

No. ١٠٤٩ / ٢vol. 4 · page 277
istibsar-5476
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذلك إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته فإن كان خطأ هو يمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم وأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره. لان الوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير.

الهوامش1

[١٠٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢ص 277