Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.
الهوامش1
[١٠٥٠]١٠٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.ص 277
الإستبصار
سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.
[١٠٥٠]١٠٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.ص 277
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :
[١٠٥٢]١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.ص 278
إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
كان أبي رضياللهعنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.