Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٣ ـ باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية

No. ١٠٥٠ / ١vol. 4 · page 277
istibsar-5477
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.

الهوامش1

[١٠٥٠]١٠٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.ص 277

No. ١٠٥١ / ٢vol. 4 · pages 277-278
istibsar-5478

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ١٠٥٢ / ٣vol. 4 · page 278
istibsar-5479
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٥٢]١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.ص 278

No. ١٠٥٣ / ٤vol. 4 · page 278
istibsar-5480
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن ابن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

No. ١٠٥٤ / ٥vol. 4 · page 278
istibsar-5481
عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أبي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.