Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٢ ـ باب ان الدقيق لا يجوز التيمم به

No. ٥٣٤ / ١vol. 1 · page 155
istibsar-532

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا إنما هو الماء والصعيد. فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به بلفظة إنما ، لان ذلك مستفاد منها على ما بيناه في الكتاب الكبير.

No. ٥٣٥ / ٢vol. 1 · page 155
istibsar-533

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.

No. ٥٣٦ / ٣vol. 1 · page 155
istibsar-534

ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به ويتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٥٣٤]٥٣٥ ـ ٥٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢.ص 155