اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
الإستبصار
اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
عنه عن النضر عن ابن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
[٥٥٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥.ص 161
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ بسند آخر.ص 161
[٥٥٩]٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 161
ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك. فأول ما فيه
انه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال : عمن رواه وفي الرواية الثانية قال : عن عبد الله بن سنان أو غيره فأورده وهو شاك ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه مختارا لان من كان كذلك ففرضه الغسل على كل حال ، فإن لم يتمكن تيمم وصلى ثم أعاد إذا تمكن من استعماله ، والذي يدل على أن من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال :
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال :
ان أجنب فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم.
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.
[٥٦٢]٥٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 162
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وفضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فيخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وان اصابه ما أصابه قال : وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت : لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
[٥٦١]التهذيب ج ١ ص ٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠ وفيه ( ما كان عليه ).ص 162
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا؟ قال : يغتسل على ما كان ، حدثه انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال : اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل وذكر أبو عبد الله انه اضطر إليه وهو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل به قال لابد من الغسل.