Show clickable narrator chain
سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
Commentary1 available source
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
الهوامش1
[2]لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و اختلفوا فيما اذا كان حيا في هذه الحالة و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور و اما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر يدلّ على نفيه.( آت)ص 192