Usul16

Hadith record

alkafi-11171

الكافي- ط الاسلامية

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

alkafi-11171

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.

الهوامش · 1

[2]لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و اختلفوا فيما اذا كان حيا في هذه الحالة و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور و اما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر يدلّ على نفيه.( آت)ص 192

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 6, Page 192

View original source