Same indexed hadith alkafi-10724; it ends on this printed page after beginning on pages 85-86.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. - وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ. - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَ كَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا وَ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَا يُسْتَبْرَأْنَ إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ كَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ وَ مَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ فَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِ ارْتَبْتُمْ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا وَقَعَتِ الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ الْحَدَّ وَ ارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ.
Commentary1 available source
الشارح لم يُعِد نصّ الحديث هنا؛ رُبط الشرح بترتيبه داخل الباب.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.