Usul16
الکافی- ط الاسلامیة

الكافي- ط الاسلامية

Printed-page view →

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَصْلُوبِ وَ الْمَرْجُومِ وَ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ‌

alkafi-4616

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ وَ يُحَنَّطَانِ وَ يُلْبَسَانِ الْكَفَنَ‌ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ الْمُقْتَصُ‌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

1. A number of our people have narrated from Sahl ibn Ziyad from Muhammad ibn al-Hassan ibn Shammun from ‘Abd Allah ibn ‘Abd al- Rahman from Misma’ Kirdin who has said the following: “Abu ‘Abd Allah (a.s.), has said, ‘Ghusl (bath), hunut, and shroud are done for people stoned to death, male or female, prior to executing stoning, then Salah (prayer) is performed. Ghusl (bath), hunut, shrouding and Salah (prayer) for one executed because of retaliation are also done before the execution.”’

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]المشهور بين الاصحاب أنّه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل و ظاهرهم غسل الأموات ثلاثا بخليطين و بان يحنط كما صرّح به الشيخ و اتباعه و زاد ابنا بابويه و المفيد تقديم التكفين ايضا و المستند هذا الخبر و قال في المعتبر: ان الخمسة و اتباعهم افتوا بذلك و لا نعلم للاصحاب فيه خلافا و لا يجب تغسيله بعد ذلك و في وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال و ذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله و هذا قد غسل.( آت)ص 214

alkafi-4617

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ‌ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَاكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ‌ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

2. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from abu Hashim al-Ja‘fariy who has said the following: “I once asked abu al-Hassan al-Rida (a.s.), about one who is crucified. He (the Imam) said, ‘Do you not know that my grandfather performed Salah (prayer) for his uncle?’ I said, ‘I know it but I do not understand it clearly.’ He (the Imam) said, ‘I explain it for you. If the face of the person crucified is toward al-Qiblah (al-Ka‘bah), stand near his right shoulder. If his back is toward al-Qiblah (al-Ka‘bah), then stand near his left shoulder but if it is between the east and west and his left shoulder toward al-Qiblah (al-Ka‘bah), then stand near his right shoulder. If his right shoulder is toward al- Qiblah (al-Ka‘bah), then stand near his left shoulder. To whichever direction he is, do not keep away from his shoulders and keep your face toward east or west, and do not stand face to face with him. You must not turn your back to him.’ Abu Hashim has said that I then said, ‘I certainly understood, by the will of Allah, I understood it by Allah.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[1]ليس في أكثر النسخ‌[ عن أبيه‌] و هو الموافق للتهذيب.ص 215

[2]يعني زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام.ص 215

[3]أي لا تفارق.ص 215

[4]قال الشهيد في الذكرى: و انما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلى و الجنازة كالمصلوب الذي يعتذر انزاله كما روى أبو هاشم الجعفرى و هذه الرواية و ان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق، و أكثر الاصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلّا انه ليس لها معارض و لا راد و قد قال أبو الصلاح و ابن زهرة يصلى على المصلوب و لا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكانهما عاملان بها. و كذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد و الفاضل في المختلف قال: إن عمل بها فلا بأس. و ابن إدريس نقل عن بعض الاصحاب ان صلى عليه و هو على خشبته استقبل وجهه المصلى و يكون هو مستدبر القبلة ثمّ حكم بان الأظهر انزاله بعد الثلاثة و الصلاة عليه قلت:ص 215

alkafi-4618

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ. ______________________________ «بقية الحاشية من الصفحة الماضية» الايسر مع رعاية القبلة فيلزم مراعاة الجانب في الجملة فإذا قام محاذيا لمنكبه الايمن يكون وجهته داخلة فيما بين المشرق و المغرب من جانب القبلة لميل قبلة أهل العراق إلى اليمين عن نقطة الجنوب إذ لو كان المصلوب محاذيا لنقطة الجنوب كان الواقف على منكبه واقفا على خط مقاطع لخط نصف النهار على زوايا قوائم فيكون مواجها لنقطة المشرق الاعتدالى فلما انحرف المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر ذلك عن المشرق إلى الجنوب و ما بين المشرق و المغرب قبلة اما للمضطر كما هو المشهور و هذا المصلى مضطر أو مطلقا كما هو ظاهر بعض الأخبار و ظهر لك أن هذا المصلى لو وقف على منكبه الايسر لكان خارجا عما بين المشرق و المغرب محاذيا لنقطة من الافق منحرفة عن نقطة المغرب الاعتدالى إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبلة، ثمّ فرض عليه السلام كون المصلوب مستدبرا للقبلة فامره عليه السلام حينئذ بالقيام على منكبه الايسر ليكون مواجها لما بين المشرق و المغرب واقفا على منكبه الايسر كما هو اللازم في حال الاختيار، ثمّ بين علة الامر في كل من الشقين بقوله: «فان بين المشرق و المغرب قبلة» ثم فرض كون منكبه الايسر إلى القبلة فأمره بالقيام على منكبه الايمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب لتعذر رعاية خصوص المنكب الايسر و العكس ظاهر، ثمّ لما أوضح عليه السلام بعض الصور بين القاعدة الكلية في ذلك ليستنبط منه باقى الصور المحتملة و هى رعاية أحد الجانبين مع رعاية ما بين المشرق و المغرب و قد فهم ممّا قرره عليه السلام سابقا تقديم الجانب الايسر مع الإمكان و نهاه عن استقبال الميت و استدباره في حال من الأحوال. فاذا حققت ذلك فاعلم أن الاصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقيا على قفاه و كون رأسه إلى يمين المصلى و لم يذكروا لذلك مستندا إلّا عمل السلف في كل عصر و زمان حتّى أن بعض مبتدعى المتأخرين انكر ذلك في عصرنا و قال: يلزم أن يكون الميت في حال الصلاة على جانبه الايمن مواجها للقبلة على هيئته في اللحد و تمسك بان هذا الوضع ليس من الاستقبال في شي‌ء.