Same indexed hadith bihar-46672; it ends on this printed page after beginning on pages 154-155.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال قضي علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، قال: وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو لا شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم .
الهوامش2
[١]سورة البقرة: الآيات ٢٨٢ فما بعدها.ص 154
[1]قرب الإسناد ص 25.ص 155