الاختصاص: أبو غالب الزراري، عن محمد بن المحسن السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله .
الهوامش1
[١]الاختصاص ص ٨٦.ص 156
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 156
الاختصاص: أبو غالب الزراري، عن محمد بن المحسن السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله .
[١]الاختصاص ص ٨٦.ص 156
فقه الرضا (ع): إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم .
[٢]فقه الرضا ص ٣٣.ص 156
وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين .
[٣]فقه الرضا ص ٣٤.ص 156
وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .
[٤]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156
وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه .
[٥]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 156-157.
قال أبو عبد الله عليه السلام: الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام .
[٦]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156
[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159.ص 157
[١]الاختصاص ص ٨٦.
[٢]فقه الرضا ص ٣٣.
[٣]فقه الرضا ص ٣٤.
[٤]فقه الرضا ص ٣٦.
[٥]فقه الرضا ص ٣٦.
[٦]فقه الرضا ص ٣٦.