No. ٩vol. 100 · page 173
وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال:
Show clickable narrator chain
له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء .
الهوامش1
[2]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 173
له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء .
[2]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173
وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا . وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة .
[3]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173
[4]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173
[١]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
[٢]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
[٣]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
[٤]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.