No. ١٠vol. 100 · page 173
وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا . وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة .
الهوامش2
[3]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173
[4]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173