Same indexed hadith bihar-46867; it ends on this printed page after beginning on pages 211-212.
Show complete hadith text
فقه الرضا (ع): وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقول الله تعالى " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة وروي جزءا من سبعة لقول الله عز وجل " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحدة من ستة، فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٤٠.ص 212