Same indexed hadith bihar-47091; it ends on this printed page after beginning on pages 266-267.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، (ولا بأس) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وكان الرمز فيه وفي سابقه (ير) للبصاير وهو من التصحيف.ص 267