Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، وقلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال: فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319