No. ٤٣vol. 100 · page 319
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس .
الهوامش1
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319