Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 70.ص 377
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 377
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
[1]نفس المصدر ص 70.ص 377
لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال: فأين أهل (ثنيا الله) قول الله أصدق من قولك: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " .
[2]نفس المصدر ص 70.ص 377
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه .
[3]نفس المصدر ص 70.ص 377
لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر .
[4]نفس المصدر ص 70.ص 377
سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال: هذا أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى على وراءهم .
[5]نفس المصدر ص 71.ص 377
سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته .
[6]نفس المصدر ص 71.ص 377
[١]نفس المصدر ص 70.
[٢]نفس المصدر ص 70.
[٣]نفس المصدر ص 70.
[٤]نفس المصدر ص 70.
[٥]نفس المصدر ص 71.
[٦]نفس المصدر ص 71.