No. ١١vol. 100 · page 377
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن ابن سنان قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته .
الهوامش1
[6]نفس المصدر ص 71.ص 377