Same indexed hadith bihar-46390; it ends on this printed page after beginning on pages 73-74.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق جاء هكذا، هو صحيح، ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيه، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٥٢٥.ص 74