Same indexed hadith bihar-47612; it ends on this printed page after beginning on pages 13-14.
Show complete hadith text
وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال: يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت، وإن أجابت حرم نكاحها .
الهوامش1
[1]نوادر الراوندي ص 47.ص 14